الميرزا جواد التبريزي

39

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

وفي المئة وأربعين يكون الأربعون أقلّ عفوا . ( مسألة 1 ) : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزئ عنها ابن اللبون [ 1 ]

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 108 - 109 ، الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 109 ، الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 .